المادة 192 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
كل حالة تنشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام لم يرد نص عليها فيه، تعرض على مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ليتخذ القرار المناسب بشأنها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة