المادة 193 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
أ- تسجيل المطور الرئيسي كمؤسسة مسجلة.
ب- توفيق أوضاع المؤسسات العاملة في المناطق التنموية والمناطق الحرة.
ج- تحديد مقدار البدل الذي تستوفيه الوزارة مقابل الخدمات التي تقدمها بما في ذلك: -
1 - الخدمات المقدمة للمؤسسات المسجلة بما في ذلك تجديد شهادة التسجيل ومنح الرخصة وتجديدها.
2 - بدل خدمات تسجيل صناديق الاستثمار.
د- اجراءات تسجيل المؤسسات وإلغاء تسجيلها وتعديله.
ه- الأنشطة الاقتصادية التي يسمح بتسجيل المؤسسات لممارستها لكل منطقة.
و- شروط تسجيل الشركات الأجنبية في المنطقة الحرة وإجراءاته.
ز- إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها.
ح- واجبات المسجل والإجراءات المتبعة من قبله لتنفيذ احكام هذا النظام.
ط تنازل الشركاء في صناديق الاستثمار عن حصصهم واجراءاتها.
ي- شروط ترخيص الشريك المدير.
ك- تعليمات إنشاء وترخيص محطات الشحن الكهربائية للمركبات الكهربائية في كافة المناطق التنموية والحرة.
ل- ترخيص وتسجيل المكاتب الافتراضية في المناطق التنموية والحرة.
م- ترخيص اللوحات الإعلانية في المناطق التنموية والحرة.
ن- بيع الفضلات وتقدير قيمها في المناطق التنموية والحرة.
س- منح رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي شرط الامتثال.
ع- تنظيم تسمية مفوضي الجهات الرسمية وعملهم لدى وزارة الاستثمار .
ف- لجنة المنشأ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026