المادة 194 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
تلغى الانظمة التالية على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام :-
أ- نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم
(15) لسنة 2019.
ب- نظام تظلم المستثمرين رقم (163) لسنة 2019.
ج- نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (31) لسنة 2016 .
د- نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم( 77) لسنة 2016.
ه- نظام استرداد الاراضي في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (92) لسنة 2016.
و- نظام الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم (12) لسنة 2016.
ز- نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا رقم (44) لسنة 2016.
ح- نظام النافذة الاستثمارية رقم (32 ) لسنة 2015.
ط- نظام الحوافز الاستثمارية رقم (33) لسنة 2015.
ي- نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم ( 120) لسنة 2015.
ك- نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (129) لسنة 2015.
ل- نظام العمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (18) لسنة 2014 .
م - نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم (62) لسنة 2012.
ملاحق نظام تنظيم البيئة الاستثمارية
على تعديل البند (1) من الجدول رقم (3) (الانشطة الاقتصادية المقيدة) الملحق بنظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026