المادة 190 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- تقوم دائرة مراقبة الشركات بالتنسيق مع الجهات الرسمية التي تتولى تسجيل او ترخيص الأنشطة الاقتصادية في المملكة لتحقيق التبادل الانسيابي للبيانات والمعلومات للوصول للتكامل بين الانظمة المعنية. ب- لدائرة مراقبة الشركات إبرام مذكرات التفاهم مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لغايات تحقيق اهداف إنشاء السجل العام وتنفيذ التنسيق المطلوب فيما بينهم.صفحة 77 من 79

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة