المادة 190 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- تقوم دائرة مراقبة الشركات بالتنسيق مع الجهات الرسمية التي تتولى تسجيل او ترخيص الأنشطة الاقتصادية في المملكة لتحقيق التبادل الانسيابي للبيانات والمعلومات للوصول للتكامل بين الانظمة المعنية.
ب- لدائرة مراقبة الشركات إبرام مذكرات التفاهم مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لغايات تحقيق اهداف إنشاء السجل العام وتنفيذ التنسيق المطلوب فيما بينهم.صفحة 77 من 79
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026