المادة 167 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
يطبق قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه في كل ما لم يرد نص بشأنه في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك