المادة 165 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

على الرغم مما ورد في هذا النظام، للجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى ترخيص المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة التنموية التي سيقام بها المشروع وما حولها بموجب أحكام يقررها لهذا المشروع وفق طبيعته ومتطلباته. المادة 166ارتباطات المادة أ- لا تسري أحكام نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية على الحالات التي تكون فيها أرض الطرق الملغاة مملوكة أصلاً عند إعلانتعديلات المادة 1 المنطقة للمطور الرئيسي. ب- يتم بيع فضلات الطرق في المنطقة وفقاً لمعايير وأسس تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة