المادة 164 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

يجوز إقامة محطة للمحروقات في المناطق ذات الاستعمال التجاري والصناعي ومتعددة الاستعمال وفقا للشروط التالية:- أ- ان لا تقل مساحة القطعة عن ألف متر مربع وبواجهة لا تقل عن (30 م2). ب-ان لا تقل سعة الطريق لواجهة المحطة المتاخمة لها عن (16 م2). ج-توفير ارتداد امامي لا يقل عن (10 م2) وارتدادات خلفية وجانبية لا تقل عن (5 م2) وإذا كان للقطعة أحكام تنظيمية مصدقة يجب التقيد بالارتدادات المنصوص عليها في هذه الأحكام. د-السماح بإقامة طابقين في موقع المحطة شريطة ما يلي:- 1- ان لا يزيد ارتفاع البناء على (10 م2). 2- ان لا تتجاوز النسبة المئوية للبناء (50%) من مساحة القطعة بما في ذلك المظلات والأبنية الفرعية. ه-للجنة المحلية ترخيص ما نسبته (10%) من مساحة أرض المحطة إذا كانت هذه المساحة لا تقل عن ألفي متر مربع للاستعمالات التالية:- 1- غسيل سيارات. 2- غيار زيت. 3- كهرباء سيارات. 4- بيع لوازم زينة السيارات. 5-إطارات وبناشر السيارات. 6- صراف آلي. 7- بقالة. و-يجوز تخصيص جزء من مساحة أرض المحطة لغايات شحن السيارات الكهربائية بالطاقة. ز-توفير دورة مياه للرجال وأخرى للنساء خدمة عامة تكون مستقلة عن دورات المياه المخصصة للعاملين في المحطة. ح-التقيد بالتشريعات الخاصة بمحطات المحروقات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة