المادة 63 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

-أ- تتحقق الوزارة من استيفاء طلب إنشاء المنطقة للمستندات والوثائق والمخططات المطلوبة ولها تكليف مقدم الطلب بتزويدها بأي معلومات أو دراسات إضافية تراها ضرورية خلال المدة التي تحددها في قرارها الصادر بهذا الشأن. ب- تحيل الوزارة الطلب بعد استيفائه للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (61) من هذا النظام لدراسته ورفع التوصيات اللازمة بشأنه إليها. ج- تدرس اللجنة الطلب وترفع توصياتها مسببة بشأنه إلى الوزير. د- إذا قرر الوزير رفض الطلب أو تبين في مرحلة التفاوض مع مقدم الطلب تعذر التوصل إلى اتفاق فعليه تبليغ مقدم الطلب بقراره مع بيان الأسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة