المادة 64 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- إذا وافق الوزير على توصية اللجنة بإنشاء المنطقة على أراض مملوكة للخزينة العامة يرفع تنسيبه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن.
ب- بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء المنطقة على أراض مملوكة للخزينة العامة يتم:-
1- التفاوض على اتفاقية التطوير مع المطور الذي قدم الطلب وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (59) من هذا النظام.
2- بعد اختيار المطور وفق أحكام أي من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (59) من هذا النظام، يتم إعداد اتفاقية التطوير والتنسيب بها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
ج- اذا كان الطلب يتعلق بإنشاء منطقة على أراض مملوكة ملكية خاصة يرفع الوزير تنسيبه بالموافقة إلى مجلس الوزراء مرفقا به مسودة اتفاقية التطوير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026