المادة 62 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

على الشخص الاعتباري الذي يرغب بإنشاء منطقة تنموية أو منطقة حرة على أراض مملوكة للخزينة العامة أو أراض مملوكة ملكية خاصة تقديم طلب بذلك للوزارة متضمنا وصف الموقع والمساحة والإحداثيات والأنشطة المطلوب ممارستها في المنطقة مرفقا به ما يلي: - أ- مخطط تنظيمي حديث للموقع والمخطط العام المتعلق باستعمالات الأراضي. ب- الطبيعة القانونية لحيازة الموقع وفي حال كانت الأرض التي ستتم إقامة المنطقة عليها ليست من أراضي الخزينة العامة فعلى مقدم الطلب تقديم سند ملكية لهذه الأراضي أو عقد إيجار أو ما يفيد بالسماح له باستعمال الموقع أو استغلاله. ج- طبيعة الأنشطة الاقتصادية المطلوب مباشرتها في المنطقة ودراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بها. د- المكونات والعناصر الرئيسية لخطة التطوير ومراحلها. ه مخطط التصميم العام للمنطقة المطلوب انشاؤها متضمنا الخدمات التي سيتم توفيرها. و- بيان بالمرافق وعناصر البنية الأساسية القائمة في الموقع والمطلوب إدخالها. ز - البرنامج الزمني لإقامة المنطقة وتجهيزها لغايات استغلالها. ح - خطة العمالة وخطة التسويق والترويج للمنطقة. ط - الدراسة المبدئية للأثر البيئي. ي - تعهد من مقدم الطلب بمراعاة المعايير البيئية والصحية ومعايير الأمن والسلامة العامة. ك - الوثائق والمستندات التي تثبت قدرة مقدم الطلب المالية والفنية وخبرته في التطوير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة