المادة 61 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى ( لجنة إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة) من ذوي الخبرة والاختصاص في الوزارة برئاسة أمين عام الوزارة، تتولى دراسة إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة المقدمة للوزارة ورفع توصياتها بشأنها إلى الوزير.
ب- للجنة بموافقة الوزير الاستعانة بممثلين عن الوزارات والدوائر الحكومية والجهات ذات العلاقة وأي من ذوي الخبرة عن المجتمع المحلي في المنطقة المطلوب انشاؤها.
ج- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
د- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة على أن يحدد فيها عدد أعضاء اللجنة ومهامها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها وسائر شؤونها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026