المادة 60 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
يراعى عند إنشاء المنطقة المعايير التالية: -
أ- الموقع الجغرافي للمنطقة والميزة التنافسية له وحاجة الموقع والمجتمع المحلي المحيط به للتطوير ومدى توافر عناصر البنية التحتية الواصلة إلى حدود الموقع أو تكلفة إيصالها.
ب- الأثر المتوقع من مساهمة المنطقة في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
ج- مدى ملاءمة مساحة الموقع للأنشطة الاقتصادية المطلوب ممارستها.
د- الإضافة النوعية التي يمكن أن تحققها أنشطة المنطقة التي سيتم إنشاؤها وتكاملها مع منظومة المناطق القائمة على أن تستهدف المنطقة بشكل رئيسي الأسواق التصديرية.
ه- الآثار المتوقعة للأنشطة الاقتصادية التي ستتم ممارستها في موقع المنطقة التي سيتم إنشاؤها وإمكانية تحقيق هذه الأنشطة لتنمية شاملة للمجتمعات المحلية المحيطة بها.
و - التأثيرات البيئية المحتملة للأنشطة الاقتصادية في المنطقة وفي المجتمع المحلي المحيط بها ومدى انسجام هذه الأنشطة مع استعمالات الأراضي والسياسات البيئية والتشريعات والمعايير المتعلقة بها.
ز- أهلية المطور الرئيسي المالية والفنية وخبراته في إدارة المنطقة وتطويرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026