المادة 94 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- للوزارة إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية: - 1 - إذا تبين ان أيا من البيانات التي تضمنها طلب التسجيل او الوثائق المرفقة به غير صحيحة. 2 - إذا طلبت المؤسسة المسجلة ذلك خطياً. 3 - إذا لم تلتزم المؤسسة المسجلة بتجديد تسجيلها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ انتهائه. ب- يعتبر تسجيل المؤسسة المسجلة ملغى حكماً في أي من الحالات التالية:- 1 - إذا مارست نشاطا محظورا. 2 - إذا مارست نشاطاً مقيداً خلافاً لأحكام التشريعات النافذة. 3 - إذا تقرر إلغاء الرخصة الممنوحة لها وفقا لأحكام هذا النظام. 4 - إذا انتهت الغاية التي سجلت من أجلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة