المادة 93 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- ينظم لدى الوزارة سجل للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية وسجل للمؤسسات المسجلة في المناطق الحرة وتحدد محتويات هذا السجل بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- للمطور الرئيسي ولمالك المؤسسة المسجلة او لأي شريك فيها أو للوكيل القانوني لأي منهما ان يطلع على السجل وان يطلب صورة مصدقة عن الوثائق المحفوظة بالملف الخاص بها من الوزارة بعد دفع البدل المقرر لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026