المادة 92 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

تلتزم المؤسسة المسجلة بما يلي: - أ- تجديد شهادة التسجيل عند انتهائها. ب- التقدم بطلب إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في حال عدم رغبتها في الاستمرار في التسجيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة