المادة 92 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
تلتزم المؤسسة المسجلة بما يلي: -
أ- تجديد شهادة التسجيل عند انتهائها.
ب- التقدم بطلب إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في حال عدم رغبتها في الاستمرار في التسجيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026