المادة 91 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- للوزارة رفض طلب تسجيل الشخص كمؤسسة مسجلة في أي من الحالات التالية:- 1 - مخالفة أي من بنود العقد المبرم بين مقدم الطلب والمطور الرئيسي لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاها أو لاتفاقية التطوير الرئيسي أو لأي من التشريعات النافذة. 2 - إذا كانت البيانات الواردة في الطلب او الوثائق المرفقة به غير صحيحة أو مضللة. 3 - إذا كان طالب التسجيل مؤسسة مسجلة تم إلغاء تسجيلها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (94) من هذا النظام. 4 - إذا كان النشاط الاقتصادي المطلوب ممارسته لا يقع ضمن الأنشطة الاقتصادية المحددة للمنطقة. ب- يكون قرار الوزارة المتضمن رفض التسجيل خطياً ومسبباً ويبلغ طالب التسجيل به أو من يمثله قانوناً. ج - لطالب التسجيل الاعتراض على قرار رفض التسجيل خلال مدة لا تزيد على (5) أيام عمل من تاريخ تبلغه القرار، بتقديم اعتراض خطي للوزارة على أن يحدد فيه أسباب اعتراضه ويرفق به الوثائق والمعلومات التي تبرر ذلك. د- على الوزارة البت في الاعتراض المقدم وفق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة خلال (5) أيام عمل من تاريخ تسلم الوزارة طلب الاعتراض ويكون قرارها نهائيا. ه-1 - يجوز للوزارة تبليغ القرارات المنصوص عليها في هذه المادة من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية عبر الهاتف الخلوي أو من خلال الحساب الإلكتروني المنشأ لمقدم الطلب أو من يمثله قانونا وذلك على العنوان المصرح به في المنصة الإلكترونية، أو أي وسيلة أخرى يحددها مقدم الطلب، ويعد التبليغ باستخدام الوسائل المشار إليها منتجاً لآثاره القانونية من تاريخ الاستلام. 2 - في جميع الأحوال، يجوز للوزارة تبليغ مقدم الطلب أو المستثمر شخصياً أو من خلال من يفوضه خطيا بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة