المادة 90 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- يقدم طلب التسجيل إلى الوزارة مرفقاً به الوثائق والبيانات التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- تتحقق الوزارة من البيانات الواردة في الطلب والوثائق المرفقة به بالوسائل التي تراها مناسبة.
ج - إذا تبين للوزارة بأن طلب التسجيل لم يكن مستكملا البيانات والوثائق المطلوبة جميعها فعليها طلب استكمالها من طالب التسجيل خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما وذلك تحت طائلة رفض الطلب.
د- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تصدر الوزارة قرارها بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تقديمه مستكملا البيانات والوثائق المطلوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026