المادة 89 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

- أ- على من يتقدم بطلب تسجيل مؤسسة في المنطقة ابرام عقد مع المطور الرئيسي وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددها الوزارة لهذه الغاية. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزارة الموافقة على تسجيل مؤسسة لممارسة نشاط اقتصادي معين داخل المنطقة دون إلزامها بإبرام عقد تطوير وتحدد الشروط والمتطلبات اللازمة لهذه الغاية بمقتضى تعليمات تصدرلهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة