المادة 95 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
يترتب على إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة وفق أحكام هذا النظام ما يلي:-
أ-عدم الاستفادة من الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في القانون.
ب-شطبها من السجل المشار إليه في المادة (85) من هذا النظام دون الإخلال بأي التزامات مترتبة عليها.
ج-عدم جواز تصرف مالكيها أو الشركاء فيها في أي من موجوداتها أو أموالها أو تحويلها إلى خارج المملكة إلا بعد الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها داخل المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026