المادة 53 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
تخضع أعمال صندوق الاستثمار الخاص للتدقيق والرقابة من قبل المسجل أو بناءً على طلب شركاء يملكون ما لا يقل عن (25 %) من قيمة المساهمات في صندوق الاستثمار وللمسجل اختيار جهة تدقيق خارجية للتدقيق وذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026