المادة 52 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

يحتفظ الشريك المدير وتحت طائلة المسؤولية بسجل لتسجيل حقوق الضمان والرهن الممنوحة من قبل الشركاء في مقر عمل صندوق الاستثمار الخاص على أن يتم إخطار المسجل ببيانات هذا السجل وأي تغيير يطرأ عليه أصوليا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة