المادة 52 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
يحتفظ الشريك المدير وتحت طائلة المسؤولية بسجل لتسجيل حقوق الضمان والرهن الممنوحة من قبل الشركاء في مقر عمل صندوق الاستثمار الخاص على أن يتم إخطار المسجل ببيانات هذا السجل وأي تغيير يطرأ عليه أصوليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026