المادة 51 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

يحظر على صندوق الاستثمار الخاص كفالة أي من الشركاء أو ضمان التزاماتهم كما يحظر عليه إقراض الشركاء أو الغير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة