المادة 54 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- يجب أن تتضمن اتفاقية الشراكة الأحكام الخاصة بالتصفية.
ب-يعتبر صندوق الاستثمار الخاص بعد انقضائه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة، في حالة تصفية، ويقوم وزير الاستثمار بتعيين المصفي وعلى نفقة الصندوق وتتم التصفية تحت اشراف الوزارة وتنطبق عليها الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- يحتفظ صندوق الاستثمار الخاص الموجود تحت التصفية بشخصيته الاعتبارية إلى ان تتم تصفيته وذلك بالقدر اللازم للتصفية وإجراءاتها وفي هذه الحالة تنتهي سلطة الشريك المدير بإدارة أعمال الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026