المادة 80 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
لا يترتب على الأشخاص الذين ينحصر نشاطهم الاقتصادي في المنطقة الحرة التسجيل لدى أي من غرف الصناعة والتجارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة