المادة 80 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

لا يترتب على الأشخاص الذين ينحصر نشاطهم الاقتصادي في المنطقة الحرة التسجيل لدى أي من غرف الصناعة والتجارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة