المادة 81 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
يجوز للشخص المرخص له بممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة ان يفتح مكتباً في أي مكان في المملكة على ان يسجل هذا المكتب في السجل وان يقتصر نشاطه على إدارة أعماله والإشراف عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026