المادة 25 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
إذا تم نقل النشاط الاقتصادي من منطقة الى منطقة أخرى وفقا لفئة المناطق الواردة في المادة (20) من هذا النظام فيتمتع النشاط الاقتصادي بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل المقررة للمنطقة التي انتقل اليها للمدة المتبقية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026