المادة 26 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
الحوافز الإضافية خارج المنطقة
- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات منح أي من الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية التالية وبما لا يؤثر على المنافسة العادلة:-
أ- النشاط الاقتصادي الذي يشغل ما لا يقل عن (350) من الأردنيين: -
1-إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
2- المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50 %) لمدة
(5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة.
3- تخفيض ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
4- السماح بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قام المستثمر بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة عليه للجهة الرسمية خلال
(5) سنوات بعد تاريخ التشغيل الفعلي شريطة ما يلي:-
أ- تشغيل المشروع تشغيلاً فعلياً خلال (3) سنوات من تاريخ القرار.
ب- إثبات القيمة الفعلية لكلف إنشاء خدمات البنية التحتية من خلال البيانات المالية الختامية المدققة.
ب- النشاط الاقتصادي الذي يشغل عاملات أردنيات بما لا يقل عن (50%) من اجمالي العمالة لديه على أن لا يقل العدد عن (50) عاملة أردنية: -
1- تخفيض بنسبة (50 %) من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
2- المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50 %) لمدة
(5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة.
3- تخفيض ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
ج- الأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الأسواق التصديرية بنسبة لا تقل عن (50%):-
1- إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
2- المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50%) لمدة
(5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة.
3-تخفيض ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (20) عاملا أردنيا.
4- الإعفاء بنسبة (50 %) من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل عن (20) عاملا أردنيا.
د- الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية وبنسبة لا تقل عن (50%): -
1- إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
2- المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50%) لمدة
(5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة.
3- تخفيض ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (75%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (10) عمال أردنيين.
4-الإعفاء بنسبة (50%) من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل عن (10) عمال أردنيين.
ه- النشاط الاقتصادي الذي يستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي: -
1- المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50 %) لمدة
(5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة.
2- تخفيض ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (75%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (10) عمال أردنيين.
و- الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية: -
1- الإعفاء بنسبة (75 %) من بدل بيع الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل المشروع خلال (3) سنوات من تاريخ القرار ويجوز التمديد إذا اقتضت طبيعة المشروع ذلك.
2- إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
3- المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50%) لمدة
(5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة.
4- الإعفاء من ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي لمدة (10) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (25) عاملا أردنيا.
5- الإعفاء بنسبة (50%)من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل عن (25) عاملا أردنيا.
6- السماح بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قام المستثمر بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة عليه للجهة الرسمية خلال
(5) سنوات بعد تاريخ التشغيل الفعلي شريطة ما يلي:-
أ- تشغيل المشروع تشغيلا فعليا خلال (3) سنوات من تاريخ القرار.
ب- إثبات القيمة الفعلية لكلف إنشاء خدمات البنية التحتية من خلال البيانات المالية الختامية المدققة.
ز- مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المسجلة في السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية: -
1- الإعفاء بنسبة (50%) من بدل بيع الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل المشروع خلال (3) سنوات من تاريخ القرار ويجوز التمديد إذا اقتضت طبيعة المشروع ذلك.
2- إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
3-المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50%) لمدة
(5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة.
4-الإعفاء من ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي لمدة (10) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (25) عاملا أردنيا.
5- الإعفاء بنسبة (50%) من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل عن (25) عاملا أردنيا.
6- السماح بتخصيم كلف إنشاء خدمات البني … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026