المادة 24 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- يشكل الوزير لجنة للنظر في الطلبات المقدمة للاستفادة من أحكام الإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل المستحقة وتصدر تنسيبها للوزير بالإعفاء أو التخفيض خلال (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات.صفحة 12 من 79
ب- يسري قرار الإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل المستحقة للسنة المالية التي استحقت فيها ضريبة الدخل والتي صدر فيها قرار الإعفاء أو التخفيض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026