المادة 23 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
يشترط لتمتع المشروع أو النشاط الاقتصادي بالإعفاء الضريبي أو تخفيضه وفقا لأحكام المادة (10) من القانون ما يلي:-
أ- أن يكون مرخصا وفقا للتشريعات النافذة.
ب- أن يقدم وثائق تثبت موقع المشروع أو ممارسة النشاط الاقتصادي.
ج- أن لا يكون قد استفاد خلال السنوات الخمس السابقة من أي حوافز ضريبية بموجب تشريعات سابقة بما فيها التشريعات الناظمة لضريبة الدخل بغض النظر عن تغير الملكية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026