المادة 23 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

يشترط لتمتع المشروع أو النشاط الاقتصادي بالإعفاء الضريبي أو تخفيضه وفقا لأحكام المادة (10) من القانون ما يلي:- أ- أن يكون مرخصا وفقا للتشريعات النافذة. ب- أن يقدم وثائق تثبت موقع المشروع أو ممارسة النشاط الاقتصادي. ج- أن لا يكون قد استفاد خلال السنوات الخمس السابقة من أي حوافز ضريبية بموجب تشريعات سابقة بما فيها التشريعات الناظمة لضريبة الدخل بغض النظر عن تغير الملكية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة