المادة 49 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- يتم التنازل عن حقوق مساهمة الشريك المدير بموجب سند تنازل بموافقة باقي الشركاء المديرين إذا كانوا أكثر من واحد ويرتب آثاره عند توثيقه لدى المسجل وإصدار شهادة بذلك.
ب- 1- يحل الشريك المدير الجديد المتنازل له محل الشريك المدير المتنازل ولا يكون الشريك المدير المتنازل له مسؤولا عن أي التزامات سابقة لانضمامه كشريك مدير في صندوق الاستثمار الخاص.
2- يبقى الشريك المدير المتنازل مسؤولا عن التزامات الصندوق التي نشأت قبل تاريخ خروجه كشريك مدير إلا إذا تم الاتفاق خطيا على خلاف ذلك بين الشريك المدير المتنازل والشريك المدير المتنازل له والجهة الدائنة بالالتزامات.
ج- يجوز للشريك المساهم أن يتنازل بموجب سند تنازل عن حقوق مساهمته في صندوق الاستثمار الخاص جزئيا أو كليا بشرط الموافقة الخطية من قبل الشريك المدير قبل إجراء التنازل، ويرتب التنازل آثاره عند قيده وتوثيقه لدى المسجل وإصدار شهادة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026