المادة 48 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

-أ- يحظر على الشريك المساهم الاشتراك في إدارة صندوق الاستثمار الخاص التصرف باسمه أو تمثيله أو ترتيب الالتزامات عليه، وبغير ذلك تعتبر الأعمال والتصرفات التي قام بها ملزمة للصندوق في مواجهة الغير حسن النية ويكون الشريك المساهم مسؤولاً في أمواله الخاصة تجاه الصندوق والشركاء الآخرين عن أي أضرار تلحق به نتيجة هذه الأعمال والتصرفات. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تعتبر اي من الحالات أو التصرفات التالية اشتراكاً في إدارة صندوق الاستثمار الخاص من الشريك المساهم:- 1- أن يكون شريكاً أو مساهماً أو عضواً في مجلس الإدارة أو هيئة المديرين للشريك المدير أو له علاقة تعاقدية معه أو أن يكون وكيلاً أو موظفاً في الصندوق او لدى الشريك المدير. 2- تقديم استشارات للشريك المدير أو منحه الموافقة بخصوص إدارة عمل الصندوق وفقا لما تقتضيه اتفاقية الشراكة. 3- الاطلاع على البيانات المالية للصندوق أو مناقشتها. 4- الموافقة أو رفض التعديلات على اتفاقية الشراكة. 5- حضور اجتماعات الشريك المدير. 6- القيام بأي عمل توجب اتفاقية الشراكة القيام به. 7- أن يكون شريكاً أو موظفاً أو وكيلاً أو مستشاراً أو له أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع أي من الشركات التي يساهم فيها الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة