المادة 131 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- على كل مؤسسة مسجلة ملزمة بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات وتوريدها أن تقدم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات كل شهرين إقرارا بمبيعاتها من السلع والخدمات يحدد فيه قيمتها ومقدار الضريبة المستحقة عليها على أن تعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة.
ب-على المؤسسة المسجلة الملزمة بتحصيل الضريبة الخاصة وتوريدها أن تقدم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات إقرارا شهريا بقيمة مبيعاتها من السلع الخاضعة للضريبة الخاصة ومقدار الضريبة المستحقة عليها وتعتبر مدة الشهر فترة ضريبية واحدة.
ج- تلتزم المؤسسة المسجلة في جميع الأحوال بتقديم الإقرار عن كل فترة ضريبية بما في ذلك عدم تحقيقها أي مبيعات خلال هذه الفترة وعلى النموذج المعتمد من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات سواء كان الإقرار خطيا أو إلكترونيا باستخدام برامج معالجة المعلومات والبيانات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026