المادة 56 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
يجوز تسجيل فرع عامل لصندوق الاستثمار الأجنبي المسجل خارج المملكة في سجل صناديق الاستثمار والسماح له بممارسة اعماله ونشاطه وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026