المادة 57 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
إنشاء المنطقة
-تنشأ المنطقة وفق أحكام القانون على أراض مملوكة للخزينة العامة أو على أراض مملوكة ملكية خاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة