المادة 57 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

إنشاء المنطقة -تنشأ المنطقة وفق أحكام القانون على أراض مملوكة للخزينة العامة أو على أراض مملوكة ملكية خاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة