المادة 58 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

تنشأ المنطقة على الأراضي المملوكة للخزينة العامة:- أ- بناء على دراسات فنية ومالية ودراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لإنشاء المنطقة تجريها الوزارة لهذه الغاية. ب- بناء على طلب يقدم من شخص اعتباري مؤهل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة