المادة 58 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
تنشأ المنطقة على الأراضي المملوكة للخزينة العامة:-
أ- بناء على دراسات فنية ومالية ودراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لإنشاء المنطقة تجريها الوزارة لهذه الغاية.
ب- بناء على طلب يقدم من شخص اعتباري مؤهل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026