المادة 86 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- مع مراعاة حقوق الامتياز والحقوق الحصرية الممنوحة للشركات العاملة حاليا في المطارات وإلى حين انتهاء مدتها تحدد الأنشطة التي يسمح بممارستها في المناطق الحرة داخل المطارات المدنية وفي المناطق الحرة اللازمة لأعمال التدريب على النحو التالي: - 1- الأسواق الحرة. 2- خدمات المناولة والخدمات المساندة لأعمال النقل الجوي. 3- تموين الطائرات والخدمات الملحقة بها. 4- صيانة الطائرات. 5- ترميم محركات الطائرات. 6- أعمال التدريب. 7- تصنيع الطائرات وقطع الغيار وتطويرها. ب- يقصد بأعمال التدريب أعمال تدريب الطيران التشبيهي، ويجوز أن تكون مقرونة بجميع الأعمال المتعلقة بتدريب طواقم الطائرات وموظفي الشركات العاملة في قطاع النقل الجوصفي والحة خد37 ممان 79ت المساندة له أو بأي من تلك الأعمال. ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اضافة أي نشاط للأنشطة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة