المادة 85 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

- أ- ينظم في الوزارة سجل خاص لتسجيل الشركات وسجل خاص لتسجيل المؤسسات الفردية في المنطقة الحرة وتعطى كل منشأة رقماً وطنياً فيه على أن يرتبط هذا السجل بالسجل العام للأنشطة الاقتصادية المسجلة والمرخصة في المملكة المنشأ بموجب أحكام المادة (188) من هذا النظام. ب- تتولى الوزارة تزويد مراقب عام الشركات ومراقب سجل التجارة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بصورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية لديها خلال (30) يوماً من تاريخ التسجيل في السجل المشار اليه في الفقرة (أ) اعلاه وذلك لتوثيق التسجيل الخاص بالمستثمرين في المناطق الحرة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة