المادة 121 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
- أ- تصدر غرف الصناعة شهادة المنشأ للمنتج حسب صفته المتحققة وفق التشريعات النافذة في المملكة.
ب-تصدر غرف التجارة شهادة المنشأ للبضائع الأجنبية الخارجة من المنطقة الحرة وفق التشريعات النافذة في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026