المادة 120 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
تمنح المؤسسة المسجلة في المنطقة الحرة تسهيلات في الإجراءات الجمركية وفقا لما تقرره الوزارة بالتنسيق المسبق مع دائرة الجمارك وتحرم المؤسسة المسجلة من هذه التسهيلات بالطريقة ذاتها في حال ارتكابها أي مخالفة لأحكام القانون أو قانون الجمارك أو هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026