المادة 119 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
على الرغم مما ورد في المادتين (117) و (118) من هذا النظام لا يشترط تنظيم بيان جمركي بالبضاعة في أي من الحالات التالية: -
أ- قيام المؤسسة المسجلة بشراء أي بضاعة من السوق المحلي من غير البضاعة معلقة الرسوم والضرائب لإدخالها إلى المنطقة الحرة شريطة إبراز فاتورة الشراء التفصيلية وفقا لحدود القيم المعتمدة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتنظيم طلب إيداع أصولي بها.
ب- 1- قيام المؤسسة المسجلة بإخراج البضاعة والآلات والمعدات من المنطقة الحرة الى السوق المحلي للتصنيع أو الإصلاح شريطة تقديم طلب مسبق إلى المركز الجمركي من خلال المطور الرئيسي مرفقاً بكشف تفصيلي بها وتعهداً تلتزم المؤسسة المسجلة بموجبه بإعادة البضاعة والآلات والمعدات إلى المنطقة الحرة.
2- تحدد شروط تطبيق أحكام البند (1) من هذه الفقرة بموجب تعليمات تصدر عن دائرة الجمارك بالتنسيق مع الوزارة.
ج-1-قيام المؤسسة المسجلة بإدخال البضاعة أو المعدات والآلات من السوق المحلي إلى المنطقة الحرة للتصنيع أو الإصلاح شريطة تقديم طلب مسبق إلى المركز الجمركي من خلال المطور الرئيسي مرفقاً بكشف تفصيلي بها وتعهداً تلتزم المؤسسة المسجلة بموجبه بإعادة إخراجها إلى السوق المحلي.
2-تستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات التي قد تترتب على التصنيع أو الإصلاح.
3-تحدد شروط تطبيق أحكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة بتعليمات تصدر عن دائرة الجمارك بالتنسيق مع الوزارة.
د- أي حالة أخرى تعتمدها الوزارة بموافقة دائرة الجمارك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026