المادة 155 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- للمالك التقدم بطلب تعديل رخصة الإعمار، على أن يرفق بالطلب جميع الوثائق والمخططات التي تبين طبيعة التعديل المطلوب.
ب- تصدر اللجنة المحلية قرارها بخصوص طلب تعديل رخصة الإعمار بناء على تنسيب الوحدة التنظيمية المعنية بالتراخيص والرقابة على الإعمار في الوزارة خلال (7) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب المستكمل للمتطلبات في حال موافقة اللجنة على التعديل المطلوب تصدر رخصة إعمار اضافية تشمل التعديل الذي تمت الموافقة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026