المادة 154 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ - يجوز للجنة المحلية الموافقة على ترخيص الأجزاء المخالفة للأحكام التنظيمية المقررة عند ترخيص أي بناء قائم المعدل قبل نفاذ أحكام هذا النظام على أن تستوفي الوزارة بدل التجاوز المنصوص عليه في جدول بدل التجاوزات المشار إليه في الجدول رقم (6) الملحق بهذا النظام.
ب- يجوز للجنة المحلية الموافقة على ترخيص الأجزاء المخالفة للأحكام التنظيمية المقررة عند ترخيص أي بناء بعد نفاذ أحكام هذا النظام المعدل، إذا اقتنعت بأن المخالفة أو التجاوز قد وقع لأسباب فنية مبررة وبنسبة لا تتجاوز مقدار التخفيضات المشار اليها أدناه وشريطة أن لا يكون قد سبق أن منح أي تسهيلات أو تعديلات تنظيمية وفقا للتشريعات ذوات العلاقة للحكم التنظيمي موضوع المخالفة، وعلى أن تستوفي الوزارة مثلي بدل التجاوز وفقا لما هو منصوص عليه في جدول بدل التجاوزات:-
1 - (5%) من النسبة المئوية من مساحة قطعة الأرض.
2 - (10%) من الارتفاع المسموح به.
3 - (20%) من حجم البناء.
4 - (10%) من أي من الارتدادات.
ج- يجوز للجنة المحلية الموافقة على ما يلي:-
1 - ترخيص بناء فوق بناء قائم مرخص حاصل على تسهيلات أو تعديلات تنظيمية وفقاً للتشريعات النافذة، ولا تستوفى عنه رسوم التجاوزات المنصوص عليها في هذا النظام.
2 - ترخيص بناء فوق بناء قائم مرخص يتضمن تجاوزات، على أن تستوفي الوزارة مثلي بدل التجاوز وفقا لما هو منصوص عليه في جدول بدل التجاوزات.
د- يتم احتساب ارتفاع البناء بالمسافة العامودية بين متوسط منسوب الطريق الذي يشكل واجهة القطعة الى أعلى نقطة من السطح الانشائي للبناء المسموح به وفق الأحكام التنظيمية المقررة، وفي حال وقوع القطعة على أكثر من شارع يحتسب الارتفاع من متوسط منسوب الطريق ذي السعة الأكبر الذي يشكل أحد واجهات القطعة .
ه- تستوفي الوزارة رسوم التجاوز على الأجزاء المخالفة للأحكام التنظيمية المقررة بموجب أحكام الجدول رقم (6) الملحق بهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026