المادة 104 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية الاحتفاظ بالمعلومات وفواتير الشراء المحلي والبيانات الجمركية المتعلقة بعملها ورقياً أو إلكترونياً طالما أن البضاعة موضوع البيانات الجمركية بحوزتها وعليها الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات مدة لا تقل عن (5) سنوات بعد إخراج تلك البضائع و تزويد الوزارة والمركز الجمركي بها عند الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة