المادة 103 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
يعلق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات عن البضاعة ذات المنشأ الأجنبي والمنتج غير الأردني أو المنتج الذي تستحق عليه هذه الرسوم والضرائب الخارجة من المنطقة التنموية وفقاً للشروط والضمانات التي تضعها دائرة الجمارك بموجب بيان جمركي أصولي وذلك في أي من الحالتين التاليتين: -
أ- عند اخراجها لغايات عرضها في المعارض التجارية داخل المملكة وعند اعادتها الى المنطقة التنموية .
ب- إذا كان مقصد البضاعة خارج المملكة أو الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو الى أي منطقة حرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026