المادة 188 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
يهدف السجل العام إلى ما يلي:-
أ- تلبية التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي الشامل.
ب- تحسين الوقت المستغرق للحصول على بيانات دقيقة وآنية للأنشطة الاقتصادية المسجلة والمرخصة.
ج- تسهيل الوصول إلى البيانات للجهات الرسمية وتوفير إحصاءات وتقارير دقيقة لاتخاذ القرارات المدروسة.
د- تعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة، وجذب المزيد من الاستثمارات.
ه- تقديم المعلومات والتقارير عن الأنشطة الاقتصادية وتطورها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026