المادة 188 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

يهدف السجل العام إلى ما يلي:- أ- تلبية التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي الشامل. ب- تحسين الوقت المستغرق للحصول على بيانات دقيقة وآنية للأنشطة الاقتصادية المسجلة والمرخصة. ج- تسهيل الوصول إلى البيانات للجهات الرسمية وتوفير إحصاءات وتقارير دقيقة لاتخاذ القرارات المدروسة. د- تعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة، وجذب المزيد من الاستثمارات. ه- تقديم المعلومات والتقارير عن الأنشطة الاقتصادية وتطورها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة