المادة 148 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- يلتزم أي شخص يقوم بتنفيذ أي مشروع من مشاريع الإعمار تتعلق بأراض أو أبنية مشمولة باتفاقية التطوير التقيد بشروط رخصة الإعمار ووقف العمل وإبلاغ المطور الرئيسي فورا إذا تم إلحاق أي أضرار أو أعطال بخطوط الخدمات أو المباني أو الشوارع أو البيئة المحيطة بمشروع الإعمار، ويلتزم بإعادة الحال الى ما كانت عليه فوراً وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب- يكون المطور الرئيسي مسؤولا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة الجهة المنفذة وأي جهة ذات علاقة لإعادة الطرق والأماكن التي تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار أو أي خدمات لحقها أي ضرر أو تعطيل إلى ما كانت عليه. ج- في حال عدم إعادة الطرق والأماكن التي تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار فيها إلى ما كانت عليه، على الوزارة إشعار المطور الرئيسي بضرورة القيام بذلك خلال المدة المحددة في الإشعار. د- إذا انتهت المدة المحددة في الإشعار المرسل إلى المطور الرئيسي وفق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ولم يقم بإعادة الطرق والأماكن التي تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار فيها إلى ما كانت عليه، تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة أوضاع الطرق والأماكن التي نفذت فيها مشاريع الإعمار إلى ما كانت عليه وعلى نفقة المطور الرئيسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة