المادة 21 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

تتمتع الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الواردة في المادة (18) من هذا النظام بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل المستحقة وعلى النحو التالي: - أ- الإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة لمدة (5) سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي إذا تمت ممارستها في المناطق فئة (أ). ب- التخفيض بنسبة (75 %) من ضريبة الدخل المستحقة لمدة (5) سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي إذا تمت ممارستها في المناطق فئة (ب). ج- التخفيض بنسبة (50 %) من ضريبة الدخل المستحقة لمدة (5) سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي إذا تمت ممارستها في المناطق فئة (ج).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة