المادة 20 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

تحدد المناطق الأقل نموا التي تتمتع بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل وفق الجدول التالي: - مناطق فئة (أ) قضاء وادي عربة ولواء القويرة وقضاء الديسة من محافظة العقبة ولواء الحسينية وقضاء الجفر وقضاء المريغة من محافظة معان لواء القطرانة وقضاء غور المزرعة وقرية غور الصافي من محافظة الكرك ولواء الرويشد وقضاء دير الكهف وقضاء الخالدية وقضاء أم الجمال وقرية الصالحية من محافظة المفرق ولواء قصبة جرش من محافظة جرش، ولواء دير علا ولواء الشونة الجنوبية من محافظة البلقاء ولواء بصيرا من محافظة الطفيلة. مناطق فئة (ب) لواء الحسا من محافظة الطفيلة، لواء البادية الشمالية وقضاء أم القطين من محافظة المفرق، ولواء البترا وقضاء أذرح من محافظة معان لواء الجيزة ولواء الموقر من محافظة العاصمةولواء قصبة عجلون من محافظة عجلون . مناطق فئة (ج) قصبة الطفيلة من محافظة الطفيلة، وقضاء صبحا وقضاء بلعما وقضاء حوشا من محافظة المفرق، ولواء عين الباشا من محافظة البلقاء قرية الشونة الشمالية من محافظة اربد، وقضاء الموجب من محافظة الكرك، وقضاء أم الرصاص وقضاء رجم الشامي من محافظة العاصمة.صفحة 11 من 79

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة