المادة 19 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

تستثنى الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التالية من أحكام الإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة (10) من القانون: - أ- أنشطة المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة. ب- الصناعات المرتبطة بخامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات أي منها وأي خامات طبيعية أخرى يقررها مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك صناعة الإسمنت وصناعة الأسمدة. ج- توليد الكهرباء باستثناء ما يتم توليده عن طريق الطاقة المتجددة. د- النشاط الاقتصادي المعفى أو غير الخاضع لضريبة الدخل بموجب قانون ضريبة الدخل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة