المادة 18 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
الإعفاء وتخفيض ضريبة الدخل خارج المنطقة
تطبق أحكام الإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة أو تخفيضها المشار إليها في المادة (10) من القانون على الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التالية: -
أ- الصناعة.
ب- الزراعة والثروة الحيوانية.
ج - المستشفيات.
د - المراكز الطبية المتخصصة.
ه - المنشآت الفندقية والسياحية.
و - مدن التسلية والترويح.
ز- مراكز الاتصال.
ح- تكنولوجيا المعلومات.
ط - مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية.
ي - الإنتاج الفني والإعلامي وصناعة الأفلام.
ك- مراكز المؤتمرات والمعارض.
ل- نقل وتوزيع واستخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الانابيب.
م- النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية.
ن- التعليم.
س- أنشطة الصناعات الإبداعية والأنشطة التي تعتمد على الإبداع والابتكار والملكية الفكرية كمصدر رئيسي للقيمة وتشمل ما يلي:-
1- أنشطة التراث الثقافي بما في ذلك صور التعبير الثقافي التقليدي مثل الحرف اليدوية والاحتفالات وفنون الطهي، والمواقع الثقافية بما فيها من المعالم الأثرية والمكتبات والأرشيف التراثي وغيرها.
2- الفنون بما في ذلك الفنون البصرية مثل الرسم والنحت والنجف والتصوير الفوتوغرافي، وأنشطة الترفيه والفنون بما فيها الحفلات الموسيقية المباشرة والمسرح وعروض الرقص وعروض الدمى وعروض السيرك والفعاليات المباشرة والمهرجانات وغيرها من الفنون.
3- وسائل الإعلام وتشمل المحتوى المرئي والمسموع مثل الأفلام والموسيقى والحفلات الموسيقية، والإنتاج التلفزيوني والسينمائي ووسائل الإعلام الحديثة بما فيها الرياضات والألعاب الإلكترونية الرقمية والمحتوى الرقمي والإعلان والتسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز (والويب) ووسائل التواصل الاجتماعي والبث والنشر والوسائط المطبوعة من الكتب والصحف وغيرها من الوسائل.
4- الإبداعات الوطنية بما في ذلك خدمات التصميم وتشمل التصميم المعماري وتصميم المنتجات وتصميم الأزياء، والتصميم الصناعي وخدمات الإبداع من الإعلانات وبناء العلامات التجارية، والتسويق وغيرها من الخدمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026